الباب السادس – القانون رقم 2016-35 الصادر في 25 أبريل 2016، الذي يحدد النظام الأساسي لمكتب مكافحة الإرهاب

المادة 93

وقد أنشأ البنك المركزي مرصدًا يسمى “مرصد الشمول المالي”، والغرض منه هو تقييم ورصد التطورات في الوصول إلى الخدمات المالية في تونس.


المادة 94

ويغطي اختصاص المرصد جميع البيانات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات المالية وغير المالية واستخدامها، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بجودة الخدمات المالية وتأثيرها على تحسين الظروف المعيشية لغير القادرين على الوصول إلى هذه الخدمات. والمرصد مسؤول بشكل خاص عن :

  • جمع واستخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بالحصول على الخدمات المالية وإنشاء قاعدة بيانات لهذا الغرض,
  • مراقبة جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العاملة في القطاع المالي، لا سيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات العملاء,
  • تقديم المعلومات والمشورة بشأن المنتجات والخدمات المالية وتكلفتها,
  • وضع مؤشرات نوعية وكمية لقياس تكلفة الخدمات المالية ودرجة رضا العملاء والشمول المالي,
  • إصدار توصيات إلى المؤسسات العاملة في القطاع المالي وإلى أمناء المظالم المصرفية في نطاق اختصاص المرصد,
  • فحص تقارير الوسطاء المصرفيين وإعداد تقرير سنوي عن الوساطة المصرفية.
  • إجراء دراسات حول الخدمات المالية وجودتها وتنظيم مشاورات قطاعية لهذا الغرض,
  • مساعدة الحكومة في وضع سياسات وبرامج لتعزيز الشمول المالي.



ويجوز للمرصد، في سياق قيامه بالمهام الموكلة إليه، أن يجمع أي معلومات مفيدة لنشاطه، كما يجوز له أن يبرم اتفاقات لتبادل المعلومات مع مختلف الهيئات العمومية المعنية والسلطات الرقابية بغية تحقيق أهدافه. وتحدد قائمة الإدارات والمؤسسات المعنية بتدخل المرصد بموجب مرسوم حكومي.


المادة 95

يتم تخصيص الاعتمادات اللازمة لأداء مهامه لمرصد الشمول المالي. وتُحمّل هذه الاعتمادات على ميزانية البنك المركزي.


المادة 96

يتم تحديد تكوين المرصد والقواعد التي تحكم تنظيمه وتشغيله بموجب مرسوم حكومي.


المادة 97

تدخل أحكام المادة 37 من هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2019.